كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
وأما حديث أنس فروى مسلم (¬1) من حديث عكرمة بن عمار قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم -وهي جدة إسحاق- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له -وعائشة عنده-: يا رسول الله، المرأة ترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة: فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: "بل أنت، فتربت يمينك، نعم، فلتغتسل يا أمّ سليم إذا رأت ذلك".
وروى مسلم (¬2) أيضًا من حديث أبي مالك الأشجعي، عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: "إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل".
وفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن السائلة بُسْرة.
قال أبو (¬3) بكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر العبدي قال: نا عبد الله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إحدانا ترى أنّه (¬4) يجامعها زوجها في المنام، فقال: "إذا وَجَدْتِ بللًا فاغتسلي يا بُسرة".
وقد رويناه من طريق الطبراني (¬5)، وفيه أنّ السائلة أم سلمة: أخبرنا أبو عبد
¬__________
(¬1) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 250) برقم 310 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(¬2) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 250) برقم 312 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(¬3) المصنف (1/ 81).
(¬4) في المصنف ترى أنها مع زوجها في المنام.
(¬5) المعجم الكبير (23/ 257) برقم 532.