كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

وفي الباب مما لم يذكره حديث عمار بن ياسر وهو عنده مذكور في صفة التيمم مختصرًا، لم يذكر منه موضع تيمم الجنب (¬1).
روى شعبة عن الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أنّ رجلًا أتى عمر، فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال: لا تصل، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً، فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك"، فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به.
قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، مثل حديث ذرٍّ قال: حدثني سلمة، عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم قال: فقال عمر: نوليك ما توليت.
أخرجوه كلهم مطوّلًا ومختصرًا (¬2)، وهذا لفظ مسلم (¬3)، وسيأتي عند الترمذي (¬4) في بابه مختصرًا.
¬__________
(¬1) الجامع (1/ 268 - 269).
(¬2) رواه البخاري في صحيحه كتاب التيمم (1/ 127) برقم 338 باب المتيمم هل ينفخ فيهما مطولًا وبرقم 339 باب التيمم للوجه والكفين مختصرًا وانظره برقم (340، 341، 342، 343، 345، 346، 347).
ومسلم في صحيحه كتاب الحيض باب التيمم (1/ 280) برقم 112 مطولًا وبرقم 113 مختصرًا.
وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (1/ 228 - 229) برقم 322 مطولًا باب التيمم وبرقم 323 مختصرًا وكذا 324 و 326 و 327 و 328،
والنسائي في سننه كتاب الطهارة (1/ 181 - 182) برقم 311 باب التيمم في الحضر مطولًا وبرقم 315 كذلك مطولًا وكذا برقم 317 وبرقم 316 مختصرًا وبرقم 318 مطولًا.
وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (1/ 118) برقم 569 مطولًا.
(¬3) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 280) برقم 112 باب التيمم.
(¬4) الجامع (1/ 268 - 269) برقم 144.

الصفحة 72