كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
قال: رجع عبد الله عن قوله في التيمم (¬1).
وقد روي عن عمر في ذلك أيضًا:
حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرًا (¬2).
وعن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن زبيد قال: أجنبت فلم أجد الماء؛ فسألت أبا عطية فقال: لا تصلّ. وسألت سعيد بن جبير فقال: تيمم وصلِّ (¬3).
وعن أبي معاوية عن الأعمش، عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: {فإن لم تجِدوا ماءً فتيمَّموا صعيدًا طَيِّبًا ...}؛ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا الأمر لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمّموا بالصعيد (¬4).
وروى مالك (¬5)، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: أنّ رجلًا سأل سعيد بن المسيب، عن الرجل يتيمم، ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل.
قال أبو (¬6) عمر: أجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم
¬__________
(¬1) المصدر السابق.
(¬2) المصدر السابق.
(¬3) المصدر السابق.
(¬4) المصنف (1/ 157 - 158).
(¬5) الموطأ (1/ 56) برقم 92.
(¬6) الاستذكار (3/ 146 - 150).