كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
بالصعيد عند عدم الماء وطهور كل مسلم مريض أو مسافر (¬1) سواءً كان جنبًا أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك، وقد كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: إن الجنب لا يطهر إلا بالماء (¬2)، وأنّه لا يستبيح بالتيمم صلاة أبدًا لقول (¬3) الله تعالى: {وإنْ كُنْتُم جُنُبًا فاطَّهَّروا ...}، وقوله عزّ وجل: {ولا جُنُبًا إلّا عابِري سبيلٍ حتى تغتسلوا ...}، وخفيت عليهما السنة في ذلك، ولم يصل إليهما من ذلك إلا قول عمار، وكان عمر حاضرًا معه فأنسي قصة عمار، وارتاب في ذلك لحضوره (¬4) معه ونسيانه لذلك، فلم يقنع بقوله، فذهب هو وابن مسعود إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله عز وجلّ: {وإنْ كُنْتُم مَرْضى أو على سَفَرٍ أو جاءَ أحدٌ مِنْكُم مِنَ الغائطِ أو لامَسْتُم النِّساءَ فلمْ تجِدوا ماءً فتيَمَّموا صعيدًا طيِّبًا ...}. وكانا يذهبان إلى أنّ الملامسة ما دون الجماع. ولم يتعلق أحد من فقهاء الأمصار، من قال: إن الملامسة الجماع، ومن قال: إنها ما دون الجماع من دواعي الجماع (¬5) بقول عمر وابن مسعود في ذلك.
وقد غلط بعض الناس في هذا (¬6) على ابن مسعود فزعم أنّه كان يرى أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لم يغتسل ولا وضوء عليه (¬7)، وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين، ولا روي عن أحد من السلف، ولا الخلف فيما علمت إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا يصح عنه (¬8). والمحفوظ عن ابن مسعود ما وصفنا عنه.
¬__________
(¬1) بزيادة الواو أي وسواء كما في الاستذكار.
(¬2) في الاستذكار لا يطهره إلا الماء.
(¬3) في الاستذكار بقوله تعالى.
(¬4) في الاستذكار بحضوره.
(¬5) ليست في الاستذكار ولا معنى لها في السياق.
(¬6) زاد في الاستذكار المعنى عن بدل على.
(¬7) زاد في الاستذكار حتى يحدث.
(¬8) زاد في الاستذكار ولا يعرف وأشار محققه إلى أن لا يصح وردت في نسخة.