كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

93 - باب في المستحاضة
ثنا هناد، نا وكيع وعبدة وأبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي جبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
قال أبو معاوية في حديثه: "وتوضئي لكل صلاة حشى يجيء ذلك الوقت".
قال: وفي الباب عن أم سلمة.
قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي: إنّ المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة (¬1).
* الكلام عليه:
أخرجوه أجمعون (¬2).
¬__________
(¬1) الجامع (1/ 217 - 220).
(¬2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحيض (1/ 116) برقم 306 باب الاستحاضة ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (1/ 262) برقم 333 باب المستحاضة وغسلها وصلاتها وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (1/ 191) برقم 280 باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض والنسائي في سننه كتاب الطهارة (1/ 134) برقم 217 باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (1/ 203) برقم 621 باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم.

الصفحة 87

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text