كتاب ضوء الشموع شرح المجموع (اسم الجزء: 3)

(وإن قامت قرينة فيها وإنما يصح من مميز) واعتمد (ر) صحته من مميز مع غيره رادا على (ح) لكنه تعقبه (بن) وهو ظاهر وسكت عن السكران لأن المعول عليه انعقاد (ر) مع تمييزه نعم لا يلزم كالإقرار لئلا يتسارع الناس لما فى يده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البنانى وغيره متى أذن رب السلعة للمنادى فى البيع فهى لمن دفع ولا تقبل زيادة بعد اهـ مؤلف في (ح) والمعيار عن ابن أبى زيد من قال: من أتانى بكذا فى سلعتى فهى له فإن أتى له من سمعه لزمه وإلا فلا (قوله: ولو طال) لأن المشترى إنما فارقه على أن يستوفيه البيع (قوله: حيث لم يجر عرف بعدمه) كما هو عرف مصر إلا أن تكون السلعة بيد المبتاع فالأقرب اللزوم (قوله: وإن قامت قرينة إلخ) أى: إن قامت قرينة على إرادة البيع كالتردد بينهما أو عدمه كذكر البائع ثمنا قليلا عمل بها ولا يمين (قوله وإنما يصح إلخ) مقتضاه أن التمييز شرط فى الصحة وأن عقد غير المميز موجود غير صحيح وهو الموافق لما قاله أهل الأصول من شمول الحقائق الشرعية الصحيح والفاسد وقال البنانى: إنه شرط فى وجود أصل العقد لأن الصادر من غير المميز كالصادر من الحيوانات العجم (قوله: من مميز) وهو من إذا كلم بشئ من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه فلا يصح من غير مميز (قوله: واعتمد (ر) إلخ وهو ما لابن عرفة (قوله: صحته من مميز مع غيره) واللزوم يتوقف على إجازة الولى (قوله: عن السكران) أى: بحرام وإلا فكالمجنون (قوله: مع تمييزه) وإلا فلا يصح إما اتفاقا أو على المشهور (قوله كالإقرار) تشبيه فى عدم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(قوله: فى المزايدة) نقل (بن) وغيره متى أذن رب السلعة للمنادى فى البيع فهى لمن دفع ولا تقبل زيادة بعد (قوله: قرينة) على الوعد أو الهزل مثلا وقد بلغنى عن بعض من يدعى العلم أنه جعل هزل البيع جدا وقطع بذلك وجزم فقيل له: ذاك النكاح فأنكر كون هزل النكاح جدا وقد أنشدت عند ذلك للتروح قول الشاعر:
أباحت دمى من غير جرم وحرمت ... بلا سبب يوم اللقاء كلامى
فليس الذى حللته بمحلل ... وليس الذى حرمته بحرام
(قوله: وهو ظاهر) أى: التعقب وذلك أن الصحة موافقة الشرع والفساد مخالفته فلا يمكن اجتماعهما متى خالف ولو من وجه غلب جانب الفساد كصفقة جمعت حلالًا وحراما وأما اللزوم فقد يكون من أحد الجانبين دون الآخر لأن مرجعه التحتم وقد يتحتم على هذا دون هذا كخيار أحد المتعاقدين ولا يصح أن يكون صحيحا من طرف فاسدا من طرف.

الصفحة 7