كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 3)

وتنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء. وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم لأنه انتقال إلى أعلا الفرضين كالمريض (¬1) وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 953 ـ 1 في 14/4/1385هـ)
(فتاوي في العدد إذا نقص عن الأربعين)
وجه لسماحته استفتاءات من عدة بلدان وقرى وهجر يطلبون الإذن لهم بإقامة الجمعة فيها: وعددهم مابين ثلاثين إلى خمسة عشر، فرخص لهم، ومنع الثمانية إلى ستة فما دون. وفيما يلي ملخص الاستفتاءات:
(751 ـ (أهل بوضاء) : عدد المقيمين فيها ثلاثون.
أفتى بأنه يسوغ في حقهم إقامة الجمعة.
(ص ـ م في 3/12/1373هـ)
(752 ـ (بلد العين) : إذا كثروا بلغوا ثلاثين.
أجاب بأنهم إذا كانوا مقيمين فيها استيطاناً ومعهم أهلهم , وتجب الجمعة على كل واحد منهم ولم يكونوا موظفين حيث أنهم عرضة للتنقل فلا بأس.
(ص ـ ف ـ 567 ـ في 16/5/1381هـ)
(753 ـ (هجرة الصلوم) : إذا قلوا كانوا خمسة وعشرين رجلاً وبينهم وبين البلد الأخرى مسافة اثنتي عشرة ساعة للراكب.
¬_________
(¬1) انظر ص79.

الصفحة 10