كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 3)

أجاب: الذي نرى إقامة الجمعة في مسجدهم، ولا تجب عليهم. هذا إذا كان لهم إمام.
(ص ـ ف ـ 2355 ـ 1 في 29/8/1385هـ)
(759 ـ (الجرير) : عددهم من خمسة عشر إلى عشرين وبينهم وبين أقرب بلد مسافة ساعة، ويلحقهم مشقة من الذهاب إليها.
أجاب: لا يلزمهم ال ذهاب إليها إذا كانت المسافة بينهما صحراء، ولانرى مانعاً من صلاتهم جمعة.
(ص ـ ف 1768 في 29/6/1385هـ) .
(760 ـ (جودة) : ثمانية إلى ستة.
أجاب الذي نرى أن ينتظروا حتى يكثر السكان ويجتمع العدد الكافي لصلاة الجمعة.
(ص ـ ف ـ 3556 ـ 3 في 14 ـ 10 ـ 1379هـ)
(761 ـ اثنان في ايطاليا)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد أبو زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصلنا استفتاء ابنك بواسطتك بخصوص طلب الجواب عن الأسئلة التي ذكرها في استفتائه.
" أحدها": أنهم في إيطاليا ليس عندهم أحد يصلي الجمعة، وهم اثنان، ويسأل كيف يصليها.
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فيصليها ظهراً (¬1)
(ص ـ ف ـ 973 ـ 1 في 15/4/1385هـ) .
¬_________
(¬1) المسألة الثانية تقدمت في صلاة الجماعة والثالثة تأتي في أول الصيام والرابعة تقدمت في صلاة التراويح.

الصفحة 12