كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 3)

من ملحقات بقيق عن البلد ثلاثة عشر كيلو متر تقريباً، وهو لشخص وبنى فيه مساكن وسكنها أُناس من عمال الشركة بالإيجار الشهري. وأقام فيها مالكها جمعة في شهر صفر من هذا العام، وسكانها تارة يبلغون العدد المشترط في المذهب. وتارة ينقصون عنه وكل منهم في عمل مؤقت. وقسم منهم بلاده الهند. والقسم الثاني فلسطين باعتبار الموجودين فيه الآن. وحيث أن هذه الجمعة أُقيمت بهذه الصفة نأمل من سماحتكم التكرم بإفادتنا بما ترونه من صحتها أو عدمه.
والجواب: الحمد لله صلاة الجمعة يشترط لصحتها شروط: منها استيطان أربعين رجلاً من أهل وجوبها لا يرحلون عنه صيفاً ولا شتاءاً، وأن يكون الإستيطان ببناء معتاد يشمله اسم واحد.
ومما تقدم يعلم أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح من أهل ذلك المكان المسئول عنه، لأنهم غير مستوطنين. والسلام عليكم.
(ص ـ ف ـ 892 في 29/7/1377هـ)
(765 ـ صلاة الجمعة في الباخرة)
" المسألة الخامسة ": عن صلاة الجمعة في الباخرة.
والجواب: المسافر لا تشرع له صلاة الجمعة، لأن من شروطها أن يكونوا مستوطنين بقرية لا يرحلون عنها صيفاً ولا شتاء.
والسلام ـ مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ـ 2908 ـ 1 في 11/11/1384هـ)

الصفحة 15