كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 3)
ثم أصحاب المعاصي الذين ماتوا على التوحيد ولهم معاص غير تائبين منها فهم تحت المشيئة، ونخاف عليهم أن يعاملوا بالعدل.
ثم صاحب التوحيد إذا عذب على جريمته فإنه يدخل الجنة (تقرير) .
قوله: وأن يطيب بورس وزعفران (¬1) .
لأن هذا يراد لأجل لونه لزينة الحي (تقرير)
(884 ـ قوله: وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل يكره. فإذا نقل لمسوغ لم يكره، فإن الصبر يصبر الجسد ويصلبه ويكون أنفع وأبقى له. (تقرير)
(885 ـ سئل عن فك الحزام)
فأجاب: الظاهر أن له أصلاً، وهذا نراه يتولاه طلبة العلم ومشايخنا، والظاهر أنه مروي عن ابن مسعود (¬2) ... (تقرير)
(885/2 ـ قوله: وحرم دفن ثياب غير الكفن.
وكان بعض من لديهم سخافة يجعلون مع الميت ثياباً، وبعض ينويه لبعض الموتى السابقين. هذا كان في بعض البلاد في السابق (تقرير) .
(886) سئل عن العنبر الأبيض الذي يستعمله بعض الناس في أكفان الموتى.
فأجاب: هذا يبحث في طهارته أولاً. (تقرير)
¬_________
(¬1) يعني يكره.
(¬2) وفي المغني لابن قدامة ج2 ص 383: واما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك بدفنه. وقد روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم ابن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك.::::::