كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (اسم الجزء: 3)
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سقط الحضور وكفى مجمع عن مجمع (¬1) (تقرير) .
(800 ـ ترك العمل يوم الجمعة)
جاء ترك التحلق يرم الجمعة للعلم وغيره، لأجل أنه يعوقه عن الصلاة، أما أن يترك العمل كل يوم جمعة فهذا من مشابهة أهل الكتاب. (تقرير)
(801 ـ ساعة الإجابة)
الراجح من أقوال العلماء أنها آخر ساعة ويليه في الرجحان أنه من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، والأقوال هذه مبسوطة في " زاد المعاد " (¬2) (تقرير)
(802 ـ قوله: إلا أن يكون إماماً.
إذا لم يكن هناك باب من جهة المحراب.
(803 ـ مشي المأموم إلى فرجة أمامه إذا لم يكن كثيراً فلا بأس)
وأما " المسألة الثانية ": وهي حكم مشي الرجل متقدماً إلى فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الصلاة.
فالجواب: إذا كان هناك فرجة ليس فيها أحد وتقدم لها الرجل فلا بأس بذلك ولو كان في الصلاة، وإذا قصد بذلك اتباع
¬_________
(¬1) أما الأمام فيصلي الجمعة لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فما شاء أجزأه من الجمعة، وأنا مجمعون " رواه ابن ماجه.
قال شيخ الإسلام: والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إلى أن قال: ثم أنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها. اهـ المقصود (الفتاوى الكبرى ج1 ص 150، 151.::::::
(¬2) انظر ج1 ص 473.