كتاب درة الحجال فى أسماء الرجال (اسم الجزء: 3)

قلت: أما قوله فيما سبق: «الخلع عند كثير من أهل العلم (1) غير طلاق» فهذا (2) إذا وقع بلفظ (3) الخلع على مذهب الشافعى.
وإنما لم يرجم؛ لأنه دافع (4) عنه بشبهة نكاح والله الموفق.
وكان حيا سنة 723 فى غالب الظن.

879 - موسى بن محمد بن معطى العبدوسى.
الفقيه المفتى المفسر (5)
المحصل (6) المالكى أبو عمران (6).
_________
= وفيها نقص فى موضع النقط أكملته من البخارى. والحديث أخرجه البخارى فى كتاب الطهارة: باب ترك النبى صلّى الله عليه وسلم والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله فى المسجد 1/ 278 من طريق إسحاق عن أنس. وهو عند مسلم فى كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 1/ 236 - 237 من طريق إسحاق عن أنس قال: بينما نحن فى المسجد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابى، فقام يبول فى المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا تزرموه دعوه» فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذر. إنما هى لذكر الله عزّ وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه». وقوله عليه السلام لا تزرموه: أى لا تقطعوا عليه بوله. وقول أنس: فشنه: أى فصبه. فليس فى الحديث ما يشهد لذلك المحتج الذى يتحدث عنه ابن القاضى. والغريب أن ابن القاضى رد عليه فى مسألة الخلع دون هذه المسألة! .
(1) س: «عند أكثر العلم».
(2) م، س: «هذا» وفيه مخالفة للقواعد العربية: قال ابن ملك فى الألفية: «أما كمهما بك من شئ وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا»
(3) م: «دفع أنه بلفظ».
(4) س: «دفع».
(5) ليست فى م.
(6) ما بين الرقمين ليس فى م.

الصفحة 5