كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)

رواه أحمد (3/ 44 - 45)، والبخاري (1447)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والنسائي (5/ 17).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واحد، وظاهره: أنه تلقاه عن كل واحد منهما على نحو ما تلقاه عن الآخر، فيُعتَمد على رواية الثقة، وتلغى رواية غيره، ولا يضره وقف من وقفه، إذا كان الذي رفعه ثقة.
قال القاضي عياض: فأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارًا، والمُعوِّل في تحديده على الإجماع، وقد حكي فيه خلاف شاذ، وورد فيه أيضًا حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وأما نصاب الإبل والغنم، فلم يخرج في كتاب مسلم من ذلك شيء. وقد خرَّج البخاري فيه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر الصديق. وأما نصاب البقر فلم يقع في الصحيحين شيء من ذلك. وقد روى في ذلك النسائي عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ دينارًا، أو عِدلَه مَعَافِر (¬1). غير أنه منقطع، لم يلق مسروق معاذًا. وقد خرَّجه الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه. ورواه مالك عن طاوس، عن معاذ من فعله موقوفًا، وطاوس لم يدرك معاذًا.
وأحسن ما في الباب ما خرَّجه الدارقطني، عن الشعبي، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل أربعين من البقر مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة) (¬2)، قال: هذا يروى مرسلاً عن الشعبي، وهو الصواب.
قال أبو محمد بن حزم: قد صح الإجماع المتيقن المقطوع به، الذي
¬__________
(¬1) رواه النسائي (5/ 26)، والترمذي (625)، ومالك في الموطأ (1/ 259).
"المعافر": برود (ملابس) يمنية، منسوبة إلى معافر، وهي قبيلة باليمن.
(¬2) رواه الدارقطني (2/ 103)، والطبراني في الكبير (10974) من حديث ابن عباس.

الصفحة 11