كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)
تَصَدَّق بِهَذَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغَيرَنَا؟ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيءٌ قَالَ: فَكُلُوه.
رواه أحمد (6/ 276)، والبخاري (1935)، ومسلم (1112) (87)، وأبو داود (2394).
* * *
(10) باب جواز الصوم، والفطر في السفر والتخيير في ذلك
[982] عَن ابنِ عَبَّاسٍ أن رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ عَامَ الفَتحِ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (أَغَيرنا؟ ) منصوب بفعل مضمر، تقديره: أتعطيه غيرنا؟
(10) ومن باب: جواز الصوم والفطر في السفر
(الكديد) ما بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً. و (عُسفان) قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلاً من مكة. وفي الحديث الآتي: (كراع الغميم). والغميم - بفتح الغين -: واد أمام عُسفان بثمانية أميال. و (كراع): جبل أسود هناك يضاف إلى الغميم. والكراع لغة: هو كل أنف مال من جبل أو غيره.
وهذه الأحاديث المشتملة على ذكر هذه المواضع الثلاثة كلها ترجع إلى معنى واحد. وهي حكاية حاله - صلى الله عليه وسلم - عن سفر في قدومه إلى فتح مكة. وكان في رمضان في ستة عشر منه، كما جاء في حديث أبي سعيد. وهذه المواضع متقاربة. ولذلك عبَّر كل واحد من الرواة بما حضر له من تلك المواضع لتقاربها واختلف في الفطر في السفر؛ فالجمهور على أن المسافر إن صام في سفره أجزأه. وذهب بعض أهل الظاهر: