كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)
(9) باب جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب
[1072] عن ابن عباس، أنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- احتجم وهو محرم.
رواه أحمد (1/ 215)، والبخاري (1939)، ومسلم (1202)، وأبو داود (2372)، والترمذي (777)، وابن ماجه (1672).
[1073] وَعَن ابنِ بُحَينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- احتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحرِمٌ وَسَطَ رَأسِهِ.
رواه البخاري (1836)، ومسلم (1203)، والنسائي (5/ 194)، وابن ماجه (3481).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدم، والإطعام لا يكون إلا بمكة. واختلف فيه قول أبي حنيفة، فقال مرة بقول الشافعي، ومرة قال بذلك في الدم دون الإطعام. ولم يختلف في الصيام: أنه يفعله حيث شاء.
(9) ومن باب: جواز مداواة المحرم بما ليس فيه طيب
قوله: (احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وسط رأسه)؛ لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم، حيث كانت من رأس أو جسد للضرورة، وأما لغير الضرورة في جسده، حيث لا يحلق شعرًا: فجمهورهم على جوازه. ومالك يمنعه. واتفقوا: على أنه إذا احتجم برأسه، فحلق لها شعرًا: أنه يفتدي. وجمهورهم على أن حكم شعر الجسد كذلك، إلا داود فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة