(16) باب يجزئ القارن بحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد
[1090] عَن عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَهَلَّت بِعُمرَةٍ فَقَدِمَت وَلَم تَطُف بِالبَيتِ حَتَّى حَاضَت، فَنَسَكَت المَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَد أَهَلَّت بِالحَجِّ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَومَ النَّفرِ: يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمرَتِكِ. فَأَبَت فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبدِ الرَّحمَنِ إِلَى التَّنعِيمِ، فَاعتَمَرَت بَعدَ الحَجِّ.
رواه مسلم (1211) (132).
[1091] وعَنها أَنَّهَا حَاضَت بِسَرِفَ، فَتَطَهَّرَت بِعَرَفَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: يُجزِئُ عَنكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالمَروَةِ عَن حَجِّكِ وَعُمرَتِكِ.
رواه مسلم (1211) (133).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قبل الحج، في عام واحد، وسفر واحد، من غير المكي. قال غيره: عليه كافة فقهاء الأمصار. وروي عن الحسن إسقاط شرط الحج من عامه، ورأى أن المعتمر في أشهر الحج هديًا حج أو لم يحج. وروي عنه إسقاط شرط العمرة في أشهر الحج، وقال: إن اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه الهدي. وهذان القولان شاذان، لم يقل بهما أحد من العلماء غيره.