(32) باب الطواف على الراحلة لعذر، واستلام الركن بالمحجن
[1126] عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- طَافَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، استَلِمُ الرُّكنَ بِمِحجَنٍ.
رواه أحمد (1/ 214)، والبخاري (1607)، ومسلم (1272)، وأبو داود (1877)، والنسائي (5/ 233)، وابن ماجه (2948).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: (رأيت عمر قبَّل الحجر، والتزمه) يعني: عانقه. والحفيُّ بالشيء: المعتني به، البارّ. ومنه قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا}
(32) ومن باب: الطواف على الراحلة
لا خلاف في جواز طواف المريض راكبًا للعذر. واختلف في طواف من لا عذر له راكبًا. فأجازه قوم؛ منهم ابن المنذر؛ أخذًا بطوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبًا. والجمهور على كراهة ذلك ومنعه، متمسكين بظاهر قوله تعالى: {وَليَطَّوَّفُوا بِالبَيتِ العَتِيقِ} وظاهره: أن يطوف الطائف بنفسه. ومن طاف راكبًا إنما عن طيف به، ولم يطف هو بنفسه. وبأن الصحابة رضي الله عنهم اعتذروا عن