كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)

رواه البخاري (1686)، ومسلم (1281)، وأبو داود (1815)، والترمذي (918)، والنسائي (5/ 268).
[1134] وعَن الفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ، وَغَدَاةِ جَمعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ، وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ، حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا (وَهُوَ مِن مِنًى) قَالَ عَلَيكُم بِحَصَى الخَذفِ الَّذِي يُرمَى بِهِ الجَمرَةُ. وَقَالَ: لَم يَزَل رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمرَةَ العقبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومشهور مذهب مالك: أنه يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. ورواه عن علي وابن عمر، وعائشة. وهو مذهب أكثر أهل المدينة. ثم هل يقطعها بعد الزوال، أو بعد الصلاة، أو عند الرَّواح إلى الموقف؟ ثلاثة أقوال في مذهبه. وقال ابن الجلاب: من أحرم من عرفة لبَّى حتى يرمي الجمرة. وقال الحسن بن حيي: حتى يصلِّي الغداة يوم عرفة.
وإنكار الناس على ابن مسعود التلبية بعد الإفاضة من عرفة؛ دليل على أن عملهم كان على قطعها قبل ذلك، وهو متمسَّك لمالك على أصله في ترجيح العمل على الخبر. وهذا نحو مِمَّا تقدم من إنكار النَّاس على عائشة إدخال الجنازة في المسجد.
و(الخذف): رمي الحجر بين أصبعين. قال امرؤ القيس:
كأنَّ الحصا مِن خَلفِها وأمامها (¬1) ... إذا نجلته رجلها خَذفُ أَعسَرا
ويعني بـ (حصا الخذف): صغار الحصا. وهذا يدلُّ على أن الجمار يُجاء
¬__________
(¬1) في الأصول:
كأنَّ صليل المرو حين تشذه ... إذا نجلته رجلها خذف أعسرا
والمثبت من (ع) والديوان.

الصفحة 387