كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)
وَفِي رِوَايَةٍ: وَالنبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بيده كما يخذف الإنسان.
رواه أحمد (1/ 225)، ومسلم (1282)، والنسائي (5/ 269)، وابن ماجه (3029).
[1135] وعَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بن المسعود لَبَّى حِينَ أَفَاضَ الناس مِن جَمعٍ. فَقِيلَ: أَعرَابِيٌّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبدُ اللَّهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ، أَم ضَلُّوا؛ سَمِعتُ الَّذِي أُنزِلَت عَلَيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا المَكَانِ: لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيكَ زاد في أخرى: ثم لبى ولبينا معه.
رواه مسلم (1283) (270 و 271)، والنسائي (5/ 265).
* * *
(35) باب ما يقال في الغدو من منى إلى عرفات
[1136] عن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: غَدَونَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مِن مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا المُلَبِّي، وَمِنَّا المُكَبِّرُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بها إلى موضع الرمي من غير موضع الرمي لئلا يُرمى بما قد رُمِي به، وذلك لا يجوز. واستحبَّ مالك لقطها على كسرها. وغيره يستحب كسرها، وكلٌّ جائز. وتخصيص عبد الله بسورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم أحكام الحج فيها مذكورة. والله تعالى أعلم.
(35) ومن باب: ما يقال في الغدوِّ من منى إلى عرفات
ظاهر هذا الحديث؛ بل وأحاديث هذا الباب: جواز التلبية، والتكبير،