(41) باب طواف الإفاضة يوم النحر ونزول المحصب يوم النفر
[1161] عَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَفَاضَ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهرَ بِمِنًى. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَومَ النَّحرِ، ثُمَّ يَرجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهرَ بِمِنًى، وَيَذكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَهُ.
رواه أحمد (2/ 34)، ومسلم (1308)، وأبو داود (1998).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(41) ومن باب: طواف الإفاضة
لم يختلف في: أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأن سنته يوم النحر. وإنما اختلف فيمن أخره عن يوم النحر على ما قد تقدَّم، فإن تركه حتى رجع إلى بلده. فكافتهم: على أنه يرجع فيطوف، ولا يجزئه إلا ذلك. وروي عن عطاء، والحسن: يحج من قابل. قال عطاء: ويعتمر. وقد تقدم قول مالك: أن طواف الوداع يجزئه (¬1).
وقول ابن عمر: (أنه - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى)
¬__________
(¬1) ساقط من (ع) و (ج).