كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)
(6) باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال
[865] عَن زَينَبَ امرَأَةِ عَبدِ اللهِ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقنَ يَا مَعشَرَ النِّسَاءِ وَلَو مِن حُلِيِّكُنَّ). قَالَت: فَرَجَعتُ إِلَى عَبدِ اللهِ فَقُلتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ اليَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَد أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ. فَأتهِ، فَاسأَلهُ فَإِن كَانَ ذَلِكَ يَجزِي عَنِّي، وَإِلا صَرَفتُهَا إِلَى غَيرِكُم. فَقَالَت:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(6) ومن باب: فضل الصدقة على الزوج والولد
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تصدَّقنَ ولو من حُليِّكُنَّ)؛ احتج بظاهره من رأى أن الزكاة تجب في الحُليّ. ولا حجة فيه؛ لأنّا لا نُسَلّم أن هذه الصدقة هنا هي الواجبة بل التطوع؛ بدليل قوله: (ولو من حليكن)، فإنه ظاهر في الحث والحض على فعل الخير والمبالغة فيه؛ ألا ترى أنه قد سلك فيه مسلك قوله: (ردُّوا السائل ولو بظلف محرق) (¬1).
وقولها: (فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها لغيركم)؛ لا يدل على أنها الصدقة الواجبة، وإنما ذلك لما وعظهن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (تصدَّقن فإني أُرِيتُكن أكثر أهل النار (¬2)، بادرن هذا الأمر، وأخذن في التصدق؛ لتحصل لهن الوقاية من النار، فكأنها قالت: أَتَقِينِي هذه الصدقة من النار؟ وكأنها خافت إن تصدقت على زوجها ألا ينفعها ذلك، ولا يكون لها في ذلك أجر، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم - لهما في جوابهما: (لهما أجران) ولم يقل: يجزئ، [أو] لا يجزئ، والله أعلم.
وقد روي
¬__________
(¬1) رواه أحمد (6/ 435)، والترمذي (1667)، والترمذي (665)، والنسائي (5/ 86).
(¬2) رواه أحمد (1/ 376 و 423 و 425)، والنسائي في عشرة النساء (375)، وابن حبان (3323) من حديث ابن مسعود.