كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)
(53) باب التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة
[1204] عَن نَافِعٍ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِن الحَجِّ والعُمرَةِ أَنَاخَ بِالبَطحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيفَةِ، الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَيُصَليِ بِهَا.
رواه أحمد (2/ 28)، والبخاري (1576)، ومسلم (1257) (431 و 432)، ومالك في الموطأ (1/ 405)، وأبو داود (2044)، والنسائي (5/ 126 - 127).
[1205] وعن ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِن ذِي الحُلَيفَةِ فِي بَطنِ الوَادِي، فَقِيلَ: إِنَّكَ بِبَطحَاءَ مُبَارَكَةٍ! قَالَ مُوسَى بن عقبة:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(53) ومن باب: التعريس بذي الحليفة إذا صدر من الحج أو العمرة
(صدر): رجع. والمصدر: الموضع الذي يُصدَر منه. وبه سُمِّي المصدر النحوي. و (الإناخة): تنويخ الإبل. يقال: أنخت الجمل فبرك. ولا يقال: فناخ. و (التعريس): النزول من آخر الليل - قاله الخليل والأصمعي وغيرهما. وقال أبو زيد: عرَّس القوم في المنزل - نزلوا به، أي وقت كان من ليلٍ أو نهارٍ، والأول أعرفُ. والتعريس بذي الحليفة ليس من سنن الحج ولا العمرة، ولكنَّه مستحب تبركًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضًا: فإنها بطحاء مباركة، كما جاء في الحديث الآتي بعدُ، وقد استحب مالك النزول به والصلاة فيه، وقال: إن لم يكن وقت صلاة أقام به حتى يحل وقت الصلاة. وقيل: إنما نزل النبي - صلى الله عليه وسلم - به بالناس لئلا يَفجؤوا أهليهم