كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)

بِمَكَّةَ؟ قَالَ: وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِن رِبَاعٍ أَو دُورٍ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَم يَرِثهُ جَعفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسلِمَينِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَينِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ ذَلك القول كان في حجته.
وفي أخرى أن ذلك زمن الفتح.
رواه أحمد (5/ 201)، والبخاري (3058)، ومسلم (1351) وأبو داود (2900)، وابن ماجه (3942).
[1211] وعن العَلَاءَ بنَ الحَضرَمِيِّ قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والسبب الثاني: للنظر في قوله تعالى {سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ وَالبَادِ}؛ هل الضمير راجع إلى المسجد الحرام أو إلى البلد؟ والظاهر الأول، وأن مكة فتحت عُنوة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أمَّنهم وأقرَّهم على أموالهم، وهو الصحيح من الأحاديث، والله تعالى أعلم. قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد.
قلت: وعلى قول مالك إنها مغنومة ينبغي أن يكون مذهبه كمذهب أبي حنيفة، لكنه راعى الخلاف على أصله في مراعاة الخلاف الظاهر، ويكون فائدة حكمه بالكراهة أن من باع شيئًا منها أو أَكرَاه لا يفسخ عقده ويُمضى، غير أنه لا يسوغ الإقدامُ عليه، والله تعالى أعلم.
وقوله هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ، هذا الاستفهام معناه النفي؛ أي: ما ترك لنا شيئًا من ذلك. واختلف الرواة؛ هل كان هذا القول في فتح مكة أو في حجة الوداع؟ فروي عن الزهري كل ذلك، ويحتمل أن يكون تكرر هذا السؤال والجواب في الحالتين، وفيه بُعد.

الصفحة 466