كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)

(4) باب النهي عن قتل النساء والصبيان وجواز ما يصاب منهم إذا بيتوا وقطع نخيلهم وتحريقها
[1261] عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: وُجِدَت امرَأَةٌ مَقتُولَةً فِي بَعضِ تِلكَ المَغَازِي، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَن قَتلِ النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ.
رواه أحمد (2/ 22 - 23)، والبخاري (3014)، ومسلم (1744) (25)، وأبو داود (2668)، والترمذي (1569)، وابن ماجه (2841).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(4) ومن باب: النهي عن قتل النساء والصبيان
قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان) (¬1)؛ هذا اللفظ عام في جميع نساء أهل الكفر، فتدخل فيهم المرتدة وغيرها. وبه تمسَّك أبو حنيفة في منع قتل المرتدة. ورأى الجمهور أنه لم يتناول المرتدة لوجهين:
أحدهما: أن هذا العموم خرج على نساء الحربيين كما هو مبيَّن في الحديث.
والثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من بدَّل دينه فاقتلوه) (¬2). وفي المسألة أبحاث تُعلم في علم الخلاف.
قال القاضي أبو الفضل عياض: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث في ترك قتل النساء، والصبيان، إذا لم يقاتلوا.
واختلفوا إذا قاتلوا.
¬__________
(¬1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(¬2) رواه أحمد (1/ 217 و 282)، والبخاري (6922)، وأبو داود (4351)، والترمذي (1458)، والنسائي (7/ 104 و 105) من حديث ابن عباس.

الصفحة 527