كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)

أَدرَكَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: فَارجِع، فَلَن أَستَعِينَ بِمُشرِكٍ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدرَكَهُ بِالبَيدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: فَانطَلِق.
رواه أحمد (3/ 148 و 149)، ومسلم (1817)، وأبو داود (2732)، والترمذي (1558).
* * *

(36) باب السن الذي يجاز في القتال
[1333] عَن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَومَ أُحُدٍ فِي القِتَالِ، وَأَنَا ابنُ أَربَعَ عَشرَةَ سَنَةً، فَلَم يُجِزنِي، وَعَرَضَنِي يَومَ الخَندَقِ، وَأَنَا ابنُ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمتُ عَلَى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأبو ثور. وقال الشافعي مرة: لا يعطون من الفيء شيئا، ويعطون من سهم النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال قتادة: لهم ما صالحوا عليه.
(36) ومن باب: السن الذي يجاز في القتال
قول ابن عمر: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجزه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، وأجازه في الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة)؛ ظاهر كلام ابن عمر هذا: أنه كان بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب سنة، وليس كذلك، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- خرج إلى أحد في شوال سنة ثلاث من الهجرة، وكانت غزوة الخندق - وهي غزوة الأحزاب - في شوال من السنة الخامسة، فكان بينهما سنتان، ولذلك قال بعض العلماء: إن

الصفحة 696