كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)

رواه أحمد (2/ 17)، والبخاري (2664)، ومسلم (1868) في الإمارة، وأبو داود (4406)، والترمذي (1711)، والنسائي (6/ 155 - 156)، وابن ماجه (2543).
* * *

(37) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
[1334] عن ابنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَن يُسَافَرَ بِالقُرآنِ إِلَى أَرضِ العَدُوِّ.
رواه أحمد (2/ 7)، والبخاري (2990)، ومسلم (1869) (92)، وأبو داود (2610)، وابن ماجه (2879).
[1335] وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: لَا تُسَافِرُوا بِالقُرآنِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الاختلاف في هذا الأصل اختلفوا في إنكاح اليتيمة لمجرد الإنبات. وروي عن الشافعي: أن الإنبات يحكم به في الكفار، فيقتل من أنبت، ويجعل من لم ينبت في الذراري والعيال، ولا يقتل، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في بني قريظة، وكما يروى منه مرفوعًا: (اقتلوا من جرت عليه المواسي) (¬1).
(37) ومن باب: النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو) (¬2)؛ يعني بالقرآن: المصحف، وقد جاء مفسَّرًا في بعض الطرق. وظاهر هذا النهي: تحريم السفر به
¬__________
(¬1) لم نجده.
(¬2) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) واستدركناه من (ج 2).

الصفحة 698