كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)
(18) باب من أحصى أُحصِي عليه والنهي عن احتقار قليل الصدقة وفضل إخفائها
[896] عَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ، قَالَت: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (انفَحِي أَوِ انضَحِي أَو أَنفِقِي، وَلا تُحصِي فَيُحصِيَ اللهُ عَلَيكِ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيكِ).
رواه أحمد (6/ 345 و 346)، والبخاري (1433)، ومسلم (1029)، والنسائي (5/ 73 - 74).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(18) ومن باب: من أَحصَى أُحصِي عليه
قوله: (انفحي أو انضحي أو أنفقي)، [معناه]: أعطي، وأصل النفح: الضرب بالعصا أو بالسيف، وكأن الذي ينفق يضرب المعطى له بما يعطيه. ويحتمل أن يكون من نَفَحَ الطيبُ: إذا تحركت رائحته؛ إذ العطية تستطاب كما تستطاب الرائحة الطيبة، أو من نَفَحَت الريح، إذا [هَبَّت] باردة، فكأنه أمر بعطية سهلة كثيرة.
وفي حديث أبي ذر: ونفح به يمينًا وشمالاً (¬1)؛ أي: أعطاه في كل وجه. وأصل النضح: الرش. وكأنه أمره بالتصدّق بما تيسّر، وإن كان قليلاً.
وفي الحديث: (ارضخي)؛ أي: أعطي بغير تقدير. ومنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرضخ للنساء من الغنيمة، ولا يضرب لهن بسهم (¬2). ويفيد تكرار هذه الألفاظ تأكد أمر الصدقة، والحضّ عليها على أي حال تيسَّرت بكثير أو قليل، بمقدر أو بغير مقدر، والله أعلم.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه في التلخيص برقم (859).
(¬2) رواه أحمد (224 و 352)، وأبو داود (2728) من حديث ابن عباس.