كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)

رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصحَابِهِ، قَالَ: أَقرَأُ عَلَيكُم السَّلَامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفنَ سَيفِهِ فَأَلقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيفِهِ إِلَى العَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.
رواه أحمد (4/ 396)، ومسلم (1902)، والترمذي (1659).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
غير أنَّ العلماءَ كرهوا فِعلَ ذلك لرأس الكتيبة؛ لأنه إن هلك هلك جيشُه. وقد روي عن عمر أيضًا كراهية الاستقتال، وقال: (لأن أموتَ على فراشي أحبُّ إليَّ من أن أقتل بين يدي صفٍ). يعني: مستقتلا. ورأى بعضُ العلماء هذا الفعلَ مِن إلقاء اليد للتهلكة المنهي عنه.
قلتُ: وفي هذا بُعدٌ من وجهين:
أحدهما: أن أحسنَ ما قيل في الآية (¬1)؛ أنها فيمن ترك الإنفاق في الجهاد.
وثانيها: أن عملًا يُفضي بصاحبه إلى الشَّهادة ليس بتهلكة، بل التهلكةُ: الإعراضُ عنه، وتركُ الرَّغبة فيه.
ودلَّ على ذلك الأحاديث المتقدِّمة كلها، فلا يُعدل عنها.
* * *
¬__________
(¬1) أشار بذلك إلى قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].

الصفحة 737