كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)

رواه أحمد (3/ 477)، ومسلم (1044)، وأبو داود (1640)، والنسائي (5/ 89).
* * *

(22) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف
[912] عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: قَد كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعطِينِي العَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعطِهِ أَفقَرَ إِلَيهِ مِنِّي، حَتَّى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالنصب، وليس وجهه ببيِّن. وهو عائدٌ على الحالات الثلاثة، لا على لفظ الثلاث فإنها للذكور.
وقوله: (فما سواهن سحت)؛ أي: ما سوى هؤلاء الثلاثة، ثم هو بعد ذلك مخصوص بحديث سمرة الذي خرّجه أبو داود مرفوعًا: (المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًّا) (¬1)، وما تدعو الحاجة والضرورة إلى المسألة فيه [يزيد] على الثلاثة المذكورين في هذا الحديث الذي نحن باحثون فيه.
(22) ومن باب: إباحة الأخذ من غير سؤال
قول عمر رضي الله عنه: أعطه أفقر إليه مني؛ دليل: على زهده، وإيثاره لغيره على نفسه.
وقوله له: خذه؛ أمرٌ على جهة الندب والإرشاد للمصلحة.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1639).

الصفحة 89