كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (اسم الجزء: 3)

وَلَيسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ).
رواه مسلم (980).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابن قتيبة أن يراد بالذود: الواحد، وقال: لا يصح أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال: خمس ثوب.
وقال القاضي عياض: الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: امرأة. وقال غيره: خمس ذود، كما يقال خمس أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق. وقد نصّ بعض اللغويين: على أن الذود يكون وحدًا.
وقال أبو حاتم: تركوا القياس في الجمع فقالوا: ثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربعُ ذودٍ، وعشرُ ذود على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة، والقياس: مِائِتين ومِئات، ولا يكاد يقولونه.
قلت: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه، والأشهر ما قاله المتقدمون: إنه لا يقال على الواحد، والله أعلم.
وقوله: (ليس فيما دون خمسة أوسُق صدقة)؛ الأوسق: جمع قلة الوِسق، كفِلس وأَفلُس، ويقال: أَوسَاق: جمع وِسق - بكسر الواو -، كما يقال: عِدل وأعدَال.
واختلفوا في اشتقاقه، فقال شمر: كل شيء حملتَه فقد وسقتَه، يقال: ما أفعلُ كذا ما وسقت عيني الماء: أي: ما حملته. وقال غيره: الوسق: ضمك الشيء إلى الشيء وجمعه، ومنه قوله تعالى: {وَاللَّيلِ وَمَا وَسَقَ}؛ أي: جمع وضم، يقال للذي يجمع الإبل: وَاسِق، وللإبل نفسها: وَسَقَت، وقد وَسَقتُها فاستَوسَقَت؛ أي: اجتمعت وانضمت.
وقال الخطابي: الوسق: تمام حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعًا. قال غيره (¬1): والصاع: أربعة أمداد، والمُد: رطل وثلث بالعراقي. والرطل العراقي: هو اثنا عشر أوقية. والأوقية هنا:
¬__________
(¬1) من (هـ) و (ظ).

الصفحة 9