كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)

القلمُ عن ثلاثة: عن النائمِ حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنون حتى يعقل ".
[يحتلم: يبلغ].
2 - أن لا يكون اليمين لغواً:
وذلك كقولهم: بلى والله، ولا والله، ونحو ذلك مما يدرج على ألسنة الناس، بغير قصد، ويشيع في العُرْف ذلك.
وقد سبق دليل من الكتاب والسنّة عند الكلام عن تعريف اليمين اصطلاحاً.
3 - أن يكون القَسَم بواحد مما يلي:
أ) ذات الله عزّ وجلّ:
كقول الشخص: أقسم بذات الله تعالى، أو أقسم بالله عزّ وجلّ.
ب) أحد أسمائه تعالى الخاصة به:
كقول القائل: أقسم بربّ العالمين، أو بمالك يوم الدين، أو أقسم بالرحمن.
ج) صفة من صفاته تعالى:
وذلك مثل قول الإنسان: أقسم بعزة الله، أو بعلمه، أو بإرادته، أو بقدرته.
والأصل في كل ما ذكر ما جاء في السنة الصحيحة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
روى البخاري [في الأيمان والنذور ـ باب ـ لا تحلفوا بآبائكم، رقم: 6270] ومسلم [في الأيمان ـ باب ـ النهي عن الحلف بغير الله تعالى، رقم: 1646] عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه، فقال " ألا إنَّ اللهَ

الصفحة 13