كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (اسم الجزء: 3)

قلت إنا نستشفي به للمريض؟ قال: " إن ذلك ليس بشفاء، ولكنه داء".
وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده: [4/ 311، 5/ 293].
وروى البخاري تعليقاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم). [الأشربة ـ باب ـ شراب الحلوى والعسل].
الحالة الثالثة: العمليات الجراحية:
اضطر الطبيب إلى الاستعانة بمخدر من أجل إجراء عملية جراحية، ونحوها للمريض، بمعنى أن المريض لا يكاد يتحمّل ألم الجراحة بدون مخدر: (والآلام الشديدة تنزل منزلة الضرورة) فلا مانع في مثل هذه الحالة من الاستعانة بالمخدر سواء كان على كيفية حقنة، أو شرب، أو ابتلاع.

والله تعالى أعلم.

الصفحة 86