الحضر ركعتين (١)، وخص ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- جواز القصر بسفر الحج والعمرة والجهاد، واللَّه أعلم (٢).
الثالث: اعتبار كون المسافة ستة عشر فرسخًا، فما زاد، وهو قول ابن عباس، وابن عمر، وهو مذهب مالك، والليث، والشافعي، وإسحاق، وروي عن ابن عمر: أنه يقصر في مسيرة عشرة فراسخ، حكاه ابن المنذر.
وروي نحوه عن ابن عباس، فإنه قال: يقصر في يوم، ولا يقصر فيما دونه (٣)، وإليه ذهب الأوزاعي، قال ابن المنذر: عامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام، وبه نأخذ، انتهى.
وعن ابن مسعود: أنه إنما يقصر في مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة.
وقد وري عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم، قال الأوزاعي: كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ (٤). وهذا القول مختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وله إليه ميل كلي، وذكر على صحته أدلة متعددة (٥)، واللَّه -سبحانه وتعالى- أعلم.
* * *
---------------
(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٥١)
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ٩٦).
(٣) روى عبد الرزاق في "المصنف" (٤٢٩٩)، عن ابن عباس، قال: إذا سافرت يومًا إلى العشاء، فأتم الصلاة، فإن زدت، فاقصر.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤٧ - ٤٨).
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٤/ ١٢٣)، وما بعدها.