كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

شيئًا، ولا أوتر، قال: فيوتر بواحدة، قيل له: ولا يصلي قبلها شيئًا؟ قال: لا.
قال القاضي: فبين جواز الوتر بركعة، ليس قبلها صلاة، والأفضل تأخير فعل الوتر لآخر وقته إن وثق من نفسه أن يستيقظ؛ إما بنفسه أو بمن يوقظه، لا مطلقًا؛ وفاقًا للشافعي (١).
ومنها: هل يختص بقراءة، أو لا؟
فمعتمد المذهب: الأولى أن يقرأ في الأولى بـ "سبح"، وفي الثانية بـ "الكافرون"؛ وفاقًا لمالك في رواية، وفي الثالثة بـ "الإخلاص"، وعنه: والمعوذتين؛ وفاقًا لمالك والشافعي.
ومذهب أبي حنيفة: لا يتعين في الركعات الثلاث سورة (٢).
لنا: ما رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم؛ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو اللَّه أحد (٣).
وروى الإمام أحمد: نحوه، من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن
---------------
(١) المرجع السابق، (١/ ٤٨١ - ٤٨٢).
(٢) المرجع السابق، (١/ ٤٨٢).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٩٩)، والترمذي (٤٦٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيما يقرأ به في الوتر، والنسائي (١٧٠٢)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الوتر، وابن ماجه (١١٧٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر.

الصفحة 38