كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

وفي رواية عن عائشة: كان يدركه الفجرُ في رمضان من غير حلم (١).
وللنّسائي عنها: من غير احتلام (٢).
وفي لفظ له: كانُ يصبح جنبًا مِنِّي (٣).
وإنّما فعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك، وإن كان الأفضلُ الغسلَ قبل الفجر؛ بيانًا للجواز.
والاحتلام يطلق على الإنزال، وقد يقع الإنزال من غير رؤية شيء في المنام.
وأرادت عائشة، وأم سلمة -رضي اللَّه عنهما- بالتقييد "من أهله"، وبالجماع من غير احتلام: المبالغةَ في الردِّ على مَنْ زعم أن فاعل ذلك عمدًا مفطرٌ، وهو أَبو هريرة -رضي اللَّه عنه-؛ فإنّه كان يرى أن من أصبحَ جنبًا من جماع، لا يصحُّ صومهُ؛ لحديث الفضل بن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- في "مسلم"، وحديث أسامة -رضي اللَّه عنه- في "النّسائيّ"، عن النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أدركَهُ الفجرُ جُنُبًا، فلا يَصُمْ" (٤).
وفي النّسائيّ عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أنّه قال: لا وربِّ هذا
---------------
(١) رواه البخاري (١٨٢٩) كتاب: الصوم، باب: اغتسال الصائم، ومسلم (١١٠٩/ ٧٦)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(٢) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٢٩٤١). وقد رواه مسلم (١١٠٩/ ٨٠)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها-.
(٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٣٠٠٦).
(٤) رواه مسلم (١١٠٩/ ٧٥)، كما تقدم تخريجه قريبًا.

الصفحة 508