كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

(قال) أَبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: (فمَكُثَ) -بضم الكاف وفتحها- (النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-)، وفي رواية ابن عيينة: فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجلس" (١)، قيل: وإنما أمره بالجلوس لانتظار الوحي في حقه، أو كان عَرَفَ أنه سيؤتى بشيء يُعينه به (٢).
(فبينا) -بغير ميم- (نحن على ذلك)، وجوابُ "بينا" قولُه: (أُتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) -بضم الهمزة مبنيًا للمفعول-، ولم يُسَمَّ الآتي، ولكن عند البخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار (٣) (بعَرَق) -بفتح العين والراء- متعلق بأُتي (فيه)؛ أي: ذلك العَرَقِ (تمر)، ولأبي ذر من ألفاظ البخاري: "فيها" بالتأنيث على معنى القفة (٤).
قال القاضي عياض: المِكْتل والقُفَّةُ والزنبيلُ سواء (٥).
وزاد ابن أبي حفصة عند الإمام أحمد: فيه خمسة عشر صاعًا (٦).
وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: فأتي بعرق فيه عشرون صاعًا (٧)، وفي حديثها عند الشيخين، قالت: أتى رجلٌ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المسجد في
---------------
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٣٣١).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٧٨).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٦٣٣٢)، وكذا برقم (٢٤٦٠).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٧٨).
(٥) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٣٣٥).
(٦) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد برقم (٢/ ٥١٦).
(٧) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٩٤٧). قال ابن خزيمة: إن ثبتت هذه اللفظة: "بعرق فيه عشرون صاعًا"، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعًا إذا قسم بين ستين مسكينًا، كان لكل مسكين ثلث صاع، ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة.

الصفحة 523