للأعرابي فيه لحاجته، ولم تكن كفارة، ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز، وكذا كفارة الوطء في الحيض على معتمد المذهب.
وقال مالك: لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن (١).
والحاصل: أن معتمد مذاهب الأئمة الثلاثة: عدمُ سقوطها، ومعتمد مذهبنا: أنها تسقط، واللَّه أعلم.
(قال) الحافظ المصنف (-رحمه اللَّه) ورضي عنه-: (الحَرَّةُ): واحدةُ الحرتين في قوله: (يريد يعني بلابتيها: الحرتين). (هي أرض تركبها حجارةٌ سودٌ)؛ لشدة حرّها، ووهج الشمس فيها، وجمعها حِرارٌ، وَحَرَّات (٢).
وفي "النهاية": اللابة: الحَرَّةُ، وهي الأرض ذاتُ الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها، وجمعها لاباتٌ، فإذا كثرت، فهي اللَّابُ، واللُّوبُ، مثل: قارة وقار وقور، وألفها منقلبة عن واو، والمدينة بين حرتين عظيمتين (٣)، واللَّه تعالى الموفق.
* * *
---------------
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٦٥ - ٦٦).
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٨٧).
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٢٧٤).