كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 3)

نعرف انقضاء) (١) أي: فراغ (صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) وانصرافه منها (إلا بالتكبير)، وكذا أخرجه مسلم، من حديث سفيان بن عيينة (٢).
واختلف في كون ابن عباس قال ذلك:
فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيرًا، ممن لا يواظب على ذلك، ولا يلزم به، فكأنه يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر (٣).
وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر الصفوف، فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه بالتكبير (٤).
قال ابن دقيق العيد: ويؤخذ منه: أنه لم يكن هناك مبلِّغ جهير الصوت، يسمع من بعد (٥).
وقوله في هذه الرواية: "بالتكبير"، أخص من الرواية الأولى: "بالذكر"؛ لأنه أعم من التكبير، ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لتلك، فكأن المراد: رفع الصوت بالذكر؛ أي: بالتكبير، وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة، قبل التسبيح والتحميد (٦) -كما سننبه عليه في الحديث الثالث-.
---------------
(١) رواه الحميدي في "مسنده" (٤٨٠)، ومن طريقه: أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم" (٢/ ١٨٣).
(٢) كما تقدم برقم (٥٨٣/ ١٢) عنده.
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٥٣٥).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٢٦).
(٥) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٨٩).
(٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٢٦).

الصفحة 54