كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 3)

706 - أخبرنا مالك، حدَّثنا ابن شهاب و (¬1) سُئل عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: بَلَغَنَا (¬2) أنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الحُرّ، وأنَّ عَلِيًّا وعُمَر وَعُثْمَانَ وَابْنَ عَامِرٍ (¬3) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِصْفَ حَدِّ الحُرّ فِي الْخَمْرِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ. الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ (¬4) ثَمَانُونَ، وَحَدُّ الْعَبْدِ (¬5) فِي ذَلِكَ أَرْبَعُونَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

5 - بَابُ الْحَدِّ فِي التَّعْرِيضِ (¬6)
707 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أمِّه عَمَرة بنت عبد الرحمن: أن رَجُلَيْنِ فِي زَمَانِ عُمَرَ اسْتَبَّا (¬7) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا أَبِي بزانٍ وَلا أُمِّي بِزَانِيَةٍ، فَاسْتَشَارَ (¬8) فِي ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَح أَبَاهُ وَأُمَّهُ (¬9) ، وَقَالَ آخَرُونَ: وَقَدْ كَانَ لأبيه
¬__________
(¬1) الواو حالية.
(¬2) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(¬3) أي عبد الله بن عامر. وفي "موطأ يحيى" مكانه: وابن عمر.
(¬4) أي المسكر من غير الخمر.
(¬5) فإن حد العبد نصف حدّ الحرّ مطلقاً.
(¬6) أي سبّ كلُّ واحد منهما الآخر.
(¬7) أي سبّ كلُّ واحد منهما الآخر.
(¬8) أي جمعاً من العلماء والصحابة.
(¬9) أي فلا حدَّ عليه.

الصفحة 103