كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 3)

الْحَدَّ (¬1) مِنْهُمْ وَمِمَّنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَقَالَ: لَيْسَ فِي التَّعْرِيضِ جَلْدٌ (¬2) عليُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

6 - بَابُ الحدِّ فِي الشُّرْبِ (¬3)
708 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، أن السائب بن يزيد
¬__________
يجب الحد في التعريض عملاً بقول عمر ومن وافقه، ولنا ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن أعربياً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمُر، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا من أوراق؟ قال: نعم، قال: فأَنَّى لأتاها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: فكذالك هذا الولد لعله نزعه عرق. وترجم عليه البخاري "بباب إذا عرَّض بنفي الولد". وما روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تمنع يدَ لامس، فقال: غَرِّبها أي طلِّقها، قال: أخاف أن تتبَعَها نفسي، قال: فاستمتع بها، وفي رواية: فأمسكها. وقوله: لا تمنع يدّ لامس، كناية عن زناها، ولأن الله فرَّق بين التعريض بالخِطبة في العِدَّة، فأباحه، وبين التصريح فمنعه، حيث قال: (ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خِطبة النساء) (سورة البقرة: الآية 235) ، فيفرَّق ههنا أيضاً، ولأن الله أوجب الحدَّ بالقذف بصريح الزناء، فلم يمكن لنا إيجابه بكناية إلحاقاً لها به دلالة، لأن الكناية دون التصريح لما فيها من الإِجمال.
(¬1) أي دفع.
(¬2) أي حد القذف.

الصفحة 105