كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 3)

713 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلا (¬1) مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إنَّا نَبْتَاعُ (¬2) مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالْقَصَبِ (¬3) ، فَنعصره خَمْرًا فَنَبِيعَهُ (¬4) ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ (¬5) عَلَيْكُمْ وملائكتَه وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنِّ والإِنس أَنِّي لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبْتَاعُوهَا (¬6) ، فَلا تَبْتَاعُوهَا (¬7) ، وَلا تَعْصِرُوهَا، وَلا تَسْقُوهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ (¬8) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. ما كرهنا (¬9) شُربَه من الأشربة الخمر
¬__________
(¬1) في "موطأ يحيى": أن رجلاً من أهل العِراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن. وهو بالكسر إقليم معروف منه الكوفة والبصرة وغيرهما.
(¬2) أي نشتري.
(¬3) أي قصب السُّكّر.
(¬4) قوله: فنبيعه، لعلهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فلم يبلغهم تحريم الخمر أو بلغهم ذلك وظنّوا أن المحرم إنما هو الشرب دون البيع، فليس كل ما لا يحل أكله وشربه يحرم بيعه.
(¬5) أتى بذلك لزيادة التأكيد.
(¬6) أي الخمر. وفي رواية يحيى: لا آمركم أن تبيعوها.
(¬7) أي لا تشتروا.
(¬8) بالكسر أي نجس، وفيه اقتباس من الآية (والآية هي: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجْسٌ من عمل الشيطان ... ) ، سورة المائدة: الآية 90) .
(¬9) أي حرَّمنا.

الصفحة 113