كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 3)

قَالُوا فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو سَهْمٍ وَلا عَصَبَةٍ: فَلِلْخَالَةِ (¬1) الثُّلُثُ، وَلِلْعَمَّةِ الثلثان. وحديث (¬2) يرويه (¬3) أهل المدينة لا يستطعون (¬4) ردَّه أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الدَّحْدَاح مَاتَ وَلا وَارِثَ (¬5) لَهُ، فَأَعْطَى رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم
¬__________
لم يكن وارث ذا قرابة. فهذه الآثار شاهدة على توريث ذوي الأرحام، وهو الظاهر من إطلاق قوله تعالى: (وأولوا الأَرحام بعضُهم أولى ببعض في كتاب الله) (سورة الأنفال: الآية 75) . ويوافقه ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاً: أنها وارث من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له. قال الحافظ في "التلخيص": حكى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة أنه حديث حسن، وفي الباب عن عمر رواه الترمذي بلفظ: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. وعن عائشة رواه الترمذي والنسائي والدارقطني ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.
(¬1) هذا إذا اجتمعا وإلا ينفرد كل منهما.
(¬2) أي هناك حديث آخر دالّ على توريث ذوي الأرحام.
(¬3) قوله: يرويه، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن عمِّه واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن الدحداح، وليس له أصل يُعرف، فقال رسول الله لعاصم بن عدي: هل تعرف له فيكم نسباً؟ قال: لا، فدعا رسول الله أبا لبابة بن عبد المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه.
(¬4) أي لا يستطيع المخالفون ردَّه لكونه صحيحاً ثابتاً.
(¬5) أي من أصحاب الفروض والعصبات.

الصفحة 131