2 - بَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يُورَثُ (¬7) ؟
725 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّناد، عن الأعرج، عن
¬__________
(¬1) في نسخة: ويستخير الله فيه.
(¬2) أي للعمّة.
(¬3) بفتح التاء طشت (بالفارسية) .
(¬4) بالشك من الراوي أو المراد طلب ما تيسّر منهما.
(¬5) قوله: لو رضيك الله، بكسر الكاف خطاباً إلى العمة أي لو رضي الله تقدير السهم لك لأثبتك في كتابه كما أقرّ سهام أصحاب السهام فيه، وقيل: خطاب إلى المكتوب أي لو رضي الله بك لأقرّك، ولم يلهم في قلبي بالمحو (قال الباجي: إن المعروف من مذهب عمر منع العمة الميراث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي، وروي عن ابن مسعود توريثهم وبه قال أبو حنيفة. انظر "المنتقى" 6/243) .
(¬6) كرره للتأكيد.