كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 3)

قَالَ مُحَمَّدٌ: فِي ذَلِكَ أَيْضًا (¬1) حُكُومَةُ عَدْلٍ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

9 - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ (¬2)
673 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول اللَّهِ (¬3) قَضَى (¬4) فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ (¬5) فِي بَطْنِ أمهِ
¬__________
في الجسد أمراً مجتمعاً عليه لكني (في الأصل "لكن"، والظاهر لكني كما في شرح الزرقاني 4/187) أرى فيه الاجتهاد يجتهد الإِمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا (كرره تأكيداً، قال صاحب "المحلى"، وهو قول أبي حنيفة والجمهور، كذا في الأوجز 13/63) .
(¬1) أي ليس فيه دية معينة شرعاً.
(¬2) قوله: أن رسول الله ... إلخ، قال ابن عبد البر: هذا مرسل عند رواة "الموطأ" ووصله مطرف وأبو عاصم النبيل كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. والحديث عند ابن شهاب عنهما جميعاً، عن أبي هريرة فطائفة من أصحابه يحدثونه عنه هكذا وطائفة يحدثون عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة، وطائفة عنه عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا ووصل حديث أبي سلمة واقتصر فيه على قصة الجنين دون قتل المرأة. انتهى.
(¬3) قوله: أن رسول الله ... إلخ، قال ابن عبد البر: هذا مرسل عند رواة "الموطأ" ووصله مطرف وأبو عاصم النبيل كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. والحديث عند ابن شهاب عنهما جميعاً، عن أبي هريرة فطائفة من أصحابه يحدثونه عنه هكذا وطائفة يحدثون عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة، وطائفة عنه عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، ومالك أرسل عنه حديث سعيد هذا ووصل حديث أبي سلمة واقتصر فيه على قصة الجنين دون قتل المرأة. انتهى.
(¬4) أي حكم.
(¬5) مجهول، صفة للجنين.

الصفحة 22