أَنْ تُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ، وَقَدْ قَالَ (¬1) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: القَسامةُ تُوجِبُ العَقْل (¬2) ، وَلا تُشِيْطُ (¬3) الدَّمَ فِي أَحَادِيثَ (¬4) كَثِيرَةٍ، فَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قولُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
¬__________
الطحاوي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم أنه جمع بين القسامة والدية، كما بسطه العيني وغيره.
(¬1) قوله: وقد قال عمر، استشهاد على وجوب الدية في القسامة دون القود.
(¬2) بالفتح أي الدية.
(¬3) قوله: ولا تشيط، من أشاط الدم أبطله وشاط دمه بطل من باب ضرب، وأشاطه السلطان أي أبطله وأهدره، كذا في "المُغرب".
(¬4) أي هذا الذي أفاده عمر وارد في أحاديث كثيرة.