كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 3)

أُحْصن (¬1) مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ البّينة (¬2) أو كان الحَبْل (¬3)
¬__________
المصحف فمرّا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، فقال عمر: لمّا نزلتْ أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذلك، وقال: ألا ترى إلى أنْ الشيخ إذا زنا ولم يُحْصَن جُلد، وأنَّ الشابّ إذا زنا وقد أُحصن رجم. قال الحافظ في "الفتح": يُستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها، وقال أبو عبيدة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن المبارك بن فضالة، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن زر بن حبيش قال: كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة وإنْ كنا نقرأ فيها آية الرجم (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) . وقال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله آية الرجم: (إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة.
(¬1) قوله: إذا أحصن، أي كان الزاني محصناً - وهو بفتح الصاد وبكسره - مأخوذ من الإِحصان بمعنى المنع، وهو عبارة عن كونه حرّاً عاقلاً بالغاً مسلماً وطئ بنكاح صحيح، وفي اشتراط الإِسلام خلاف الشافعي وأحمد. والبسط في كتب الفقه.
(¬2) أي شهدت على الزناء الشهود وهم أربعة رجال.
(¬3) قوله: أو كان الحَبْل، قال القسطلاني في "إرشاد الساري"، بفتح الحاء وسكون الباء أي الحمل، أي وُجدت المرأة الخلية من زوج (في الأصل: الزوج، وهو تحريف) أو سيد حُبلى

الصفحة 74