أَوِ الاعْتِرَافُ (¬1) .
692 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أنَّه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المسيِّب يَقُولُ: لَمَّا صَدَرَ (¬2) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنى أَنَاخَ (¬3) بِالأَبْطَحِ (¬4) ثُمَّ كَوَّمَ (¬5) كَوْمة مِنْ بَطْحَاءَ (¬6) ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ، ثُمَّ اسْتَلْقَى ومدَّ (¬7)
¬__________
ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً. انتهى. وقال السيوطي في "الديباج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج": هذا مذهب عمر بن الخطاب وحده (قال النووي: هذا قول عمر رضي الله عنه وتابعه مالك وأصحابه فقالوا: إذا حبلت ولم يُعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهاً لزمها الحد إلاَّ أن تكون غريبة، وتدَّعي أنه من زوج أو سيد. وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لا حدَّ عليها بمجرد الحمل، لأن الحدود تسقط بالشبهات. أوجز المسالك 13/229) ، وأكثر العلماء أنه لا حدّ عليها بمجرد ظهور الحبل مطلقاً.
(¬1) أي إقرار الزاني.
(¬2) أي رجع من حجته وكان آخر حجاته في سنة ثلاثة وعشرين التي قُتل فيها.
(¬3) أي راحلته.
(¬4) وادٍ بين مكة ومنى يسمّى بالمحصَّب.
(¬5) بتشديد الواو من التكويم وهو الجمع.
(¬6) قوله: بطحاء، بالفتح هي صغار الحصى، والكومة بالفتح وبالضم القطعة أي جمع قطعة من الحصى وألقى عليه رداءه واستلقى على قفاه واضعاً رأسه عليها.
(¬7) أي رفعهما للدعاء.