بِمِائَةِ شَاةٍ وجاريةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي إِنَّمَا عَلَى ابْنِي جلدَ مِائَةٍ وتغريبَ (¬1) عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ (¬2) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمَا (¬3) وَالَّذِي (¬4) نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بكتابِ اللَّهِ تَعَالَى (¬5) : أمَّا غَنَمك وَجَارِيَتُكَ فردٌّ (¬6) عَلَيْكَ. وجَلَد (¬7) ابْنَهُ مِائَةً وغَرَّبَه (¬8) عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْساً (¬9) الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن
¬__________
(¬1) أي نفيَه من البلد وإخراجَه.
(¬2) أي لأنها محصَنة.
(¬3) بالتخفيف: حرف تنبيه.
(¬4) قَسَمٌ للتأكيد.
(¬5) قوله: بكتاب الله، قال النووي: يُحتمل أن المراد: بحكم الله، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: (أو يجعل الله لهنَّ سبيلا) (سورة النساء: الآية 15) وفسَّر رسول الله السبيل بالرجم في المحصن في حديث عبادة عند مسلم، وقيل: هو إشارة إلى آية (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما) ، وهو مما نُسخت تلاوته وبقي حكمه، كذا في "تنوير الحوالك) .
(¬6) أي مردود عليك لا ينوب عن الحدّ.
(¬7) لأنه كان غير محصن. قوله: وجَلَد ابنه، قال الزرقاني: هذا يتضمَّن أن ابنه كان بكراً وأنه اعترف بالزناء فإنَّ إقرار الأب لا يُقبل، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه كما في رواية أخرى: إن ابني هذا وابني لم يُحصن.
(¬8) أي أخرجه من البلد.
(¬9) قوله: وأمر أُنَيْساً، هو أُنَيْس - بضم الهمزة - بن الضاحك الأسلمي،