كتاب التعليق الممجد على موطأ محمد (اسم الجزء: 3)

أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ (¬1) شَيْئًا مِنْ دِيَة العَمْد إلاَّ أَنْ تَشَاءَ (¬2) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ.
665 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (¬3) بْنُ أَبِي الزِّناد، عَنْ أَبِيهِ (¬4) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبة (¬5) بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا تَعقِل (¬6) الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلا صُلْحًا، وَلا اعْتِرَافًا وَلا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ.
¬__________
موقوفاً ومرفوعاً، فأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفاً: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وفي إسناد عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ أنه عن عامر الشعبي قوله. وروي أيضاً عن ابن عباس، وروى البيهقي، عن أبي الزنَّاد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه، وأخرج الدارقطني والطبراني في " مسند الشاميين" من حديث عبادة مرفوعاً: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً. وإسناد واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب كذّاب، والحارث بن نبهان منكر الحديث، كذا في " تلخيص الحبير".
(¬1) أي لا تجب عليهم أداؤها، بل هي على القاتل.
(¬2) أي تشاء العاقلة تحمُّل الدية (بأن يتبرعوا بإعطاء الجاني شيئاً) .
(¬3) هو صدوق، فقيه، مدني، تغيَّر في حفظه لمّا قدم بغداد، مات سنة 74، كذا في "التقريب" (في نسخة: أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن ... إلخ) .
(¬4) هو أبو الزِّناد - بكسر الزاي - عبد الله بن ذكوان.
(¬5) بضم العين.
(¬6) قوله: لا تعقل العاقلة عمداً، أي لا تحمل العاقلة دية القتل العمد كما

الصفحة 9