كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (اسم الجزء: 3)
لَعَلَّهُ مَا أَفْسَدَ وَلَا فَرَّطَ؛ فَالتَّضْمِينُ مَعَ/ (هذا) (¬1) (الإمكان نوع) (¬2) مِنَ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إِذَا تَقَابَلَتِ الْمَصْلَحَةُ والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت، ووقوع التَّلَفِ مِنَ الصُّنَّاعِ مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبٍ وَلَا تفريط بعيد، (والغالب) (¬3) (عند فوات) (¬4) الأموال (أنها) (¬5) لَا تَسْتَنِدُ إِلَى التَّلَفِ السَّمَاوِيِّ، بَلْ تَرْجِعُ إلى صنع العباد على (وجه) (¬6) الْمُبَاشَرَةِ أَوِ التَّفْرِيطِ.
وَفِي الْحَدِيثِ: (لَا ضَرَرَ ولا ضرار) (¬7)، وتشهد لَهُ الْأُصُولُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم (نهى) (¬8) أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَقَالَ: (دَعِ النَّاسَ (¬9) يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) (¬10)، وَقَالَ: (لَا تلقوا الركبان بالبيع، حتى يهبط
¬_________
(¬1) في (ط) و (ت): "ذلك".
(¬2) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "كان نوعاً".
(¬3) في (ت): "وغالب".
(¬4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الفوت فوت".
(¬5) في (ط) و (خ) و (ت): "وأنها".
(¬6) ما بين القوسين زيادة من (غ) و (ر).
(¬7) قال الألباني في إرواء الغليل (896): صحيح، روي من حديث عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، جابر بن عبد الله، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة رضي الله عنهم. ثم ساق التخريج مطولاً، وأهم من عزى إليه الحديث هم: ابن ماجه (2340 و2341)، والإمام أحمد في المسند (1 313) و (5 326 ـ 327)، والطبراني في الكبير (3 136 1) و (1 70 1)، وفي الأوسط (1 141)، والدارقطني (522)، والبيهقي في السنن الكبرى (6 69)، ومالك في الموطأ (2 745 31). ثم قال ـ حفظه الله ـ: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها؛ فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث ... انظر: الإرواء (3 408 ـ 414).
(¬8) في (ط) و (م): "نهى عن".
(¬9) في (ت): "الناس في غفلاتهم".
(¬10) هذا الحديث أخرجه جم كبير من أهل العلم، منهم البخاري في الصحيح (2158 ـ 2163)، ومسلم (1413 و1515 و1520 ـ 1523)، ومالك في الموطأ (1366) وأبو داود الطيالسي (1752 و1930) وأحمد في المسند (1 163 و368) (2 42 و153 و238 و243 و254 و274 و379 و394 و402 و420 و465 و481 و484، و487 و491، 501 و512 و525)، (3 307 و312 و386 و392)، (4 314)، (5 11)، وإسحاق بن راهويه (159)، وابن الجعد (2637 و2775 و3014)، وابن ماجه (2175 ـ 2177)، والترمذي (1222 و1223)، والنسائي (3239 و4492 ـ 4497=